responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


المرتهن فيما لا يغاب عليه ويحلف المتهم لقد ضاع ولا فرطت ولا ضيعت ولا تعديت ولا أعرف موضعه ، وغير المتهم لا يحلف إلا على عدم التفريط خاصة لأنه لا يتهم في إخفائه . ( وثمرة النخل الرهن للراهن ) وهو دافع الرهن كانت الثمار موجودة أو معدومة حين الرهن مأبورة أو لا ، إلا أن يشترط ذلك المرتهن ، فإنها تدخل على أي حالة كانت . ( وكذلك غلة الدور ) للراهن على المشهور إلا أن يشترط المرتهن ذلك فيكون له . ( والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن ) ولو شرط عدم دخول الولد في الرهن لم يجز ، وحينئذ يكون الرهن باطلا . ( ولا يكون مال العبد رهنا معه إلا بشرط ) كان ماله معلوما أو مجهولا لان رهن الغرر جائز . ( وما هلك بيد أمين ) مما يغاب عليه ( فهو من الراهن ) دون الأمين لأنه لا ضمان على الأمين . ثم انتقل يتكلم على العارية بتشديد الياء ، وقد عرفها ابن الحاجب بأنها تمليك منافع العين بغير عوض ، وحكمها الندب ، وتتأكد في القرابة والجيران والأصحاب ، والأصل فيها قوله تعالى : * ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) * ( الحج : 77 ) وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان درعه فقال أغصبا يا محمد ، فقال : لا بل عارية مضمونة وإلى هنا أشار الشيخ بقوله :
( والعارية مؤداة ) ثم فسر ذلك بقوله : ( يضمن ما يغاب عليه ) إلا إذا قامت بينة على هلاكه ، فإنه لا يضمن على المشهور لأن الضمان للتهمة وهي

561

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست