نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 560
غير خرب فيدفعه بعينه في الربع الصحيح وحمله آخر على أنه يباع الربع الخرب ويشترى بقيمته صحيحا فيصير ما كان حبسا غير حبس ، وما ليس بحبس حبسا فالمباع يكون غير حبس والمشترى يكون حبسا قائلا هو البين اه من التتائي . والربع بفتح الراء الدار بعينها حيث كانت وجميعها رباع وربوع وأرباع وأربع كذا في التنبيه . ثم انتقل يتكلم على الرهن وبدأ بحكمه فقال : ( والرهن جائز ) حضرا وسفرا وإنما خص السفر في قوله تعالى : * ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) * ( البقرة : 283 ) لغلبة فقدان الكاتب الذي هو البينة فيه ، وقد رهن عليه الصلاة والسلام درعه ، وهو بالمدينة فدل ذلك على الجواز حضرا ( ولا يتم ) الرهن ( إلا بالحيازة ) ظاهره أنه يصح قبل القبض ، لكن لا يختص المرتهن به عن الغرماء إلا بالقبض ، قال ابن الحاجب : فإن تراخى إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقا . ( ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة ) قال ابن عمر : هذا فيما يبان وينقل ، وأما إذا رهنه ما لا يبان ولا ينقل ، فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما . ( وضمان الرهن ) أي المرهون ( من المرتهن ) بكسر الهاء آخذ الرهن ما لم يكن بيد أمين ، فإنه من الراهن ، وهو دافع الرهن ، وإنما يلزم المرتهن الضمان ( فيما يغاب عليه ) كالحلي إلا أن تقوم بينة على هلاكه فلا يضمن . ( ولا يضمن ما لا يغاب عليه ) كالدور والحيوان على المشهور . ولو شرط المرتهن نفي الضمان فيما يغاب عليه ، أو اشترط الراهن الضمان على
560
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 560