نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 559
ولو لم يجد الغير مسكنا ولا كراء ولو استغنى من سكن لأجل فقره بعد أن سكن لأجل هذا الوصف لان العبرة بالاحتياج في الابتداء لا في الدوام ، وأيضا لا تؤمن عودته ، فإن سبق غير الأحوج وسكن أخرج ، فإن تساووا في الحاجة فمن سبق بالسكنى فهو أحق . ( إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي ) أي فيجري الحبس على شرط المحبس . ( ولا يباع الحبس إن خرب بحيث صار لا ينتفع به ولو لم يرج عوده ، وكذا لا يجوز بيع أنقاضه ، وهذا مقيد ما إذا لم يكن الواقف شرط للموقوف عليه بيعه وإلا عمل بالشرط . واستثنى في المختصر المقدار الذي احتيج إليه لتوسعة المسجد أي مسجد الجمعة لا غيره ، ومثل مسجد الجمعة مقبرة المسلمين وطريقهم ، لان نفع المسجد والطريق والمقبرة أكثر من نفع الوقف ، فهو غرض قريب للواقف ، ويستبدل بالثمن خلافه ، فإن امتنع فلا يقضى عليه بذلك . ( ويباع الفرس الحبس يكلب ) بفتح الياء واللام والكلب شئ يعتري الخيل كالجنون ( و ) إذا بيع فإنه ( يجعل ثمنه في ) شراء فرس ( آخر أو يعان به فيه ) بأن يجعل ثمنه مع شئ آخر فيشتري به فرس آخر أو يتصدق بثمنه في الجهاد . ( واختلف في المعاوضة بالربع ) الحبس ( الخرب بربع غير خرب ) حمله بعضهم على ظاهره بأن يعاوض الربع الخرب بربع
559
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 559