responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 56


الوضوء . وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حين رأى أعقاب الناس تلوح أي تظهر بدون ماء عليها ولم يمسها ماء الوضوء . ( وعقب الشئ طرفه ) أي عقب الشئ طرفه بفتح الراء وهو آخره ( ثم يفعل بالرجل اليسرى الخ ) أي مثل ما فعل في اليمنى سواء بسواء . ولم يبين منتهى الغسل في الرجلين ومنتهاه الكعبان الناتئان في جانبي الساقين ، والمشهور دخولهما في الغسل . ( وليس عليه تحديد الخ ) أي ليس على المتوضئ تحديد غسل أعضائه التي حقها الغسل ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه . ( ولكنه أكثر ما يفعل ) أي ، ولكن التحديد بالثلاث أكثر ما يفعله المتوضئ ، ولا فضيلة فيما زاد على الثلاث .
بل حكى ابن بشير الاجماع على منع الرابعة ، وإن كان لا يسلم له حكاية الاجماع على المنع لوجود القول بالكراهة إلا أن يريد بالمنع ما يشمل الكراهة .
والأصل في هذا ما روي أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا . والظاهر أنه توضأ بحضرته ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ( ومن كان يوعب ) أي يسبغ أعضاء الوضوء ( بأقل من ذلك ) أي من ثلاث غسلات ( أجزأه ) أي ذلك الأقل ( إذا أحكم ذلك ) أي أتقن ذلك الفعل .
وقد حدد الأكثر ولم يحدد الأقل ، لان الأقل لما كان محصورا في الواحدة والاثنتين فحاله معلوم ، فلا حاجة للتنبيه عليه . ( وليس كل الناس الخ ) أي

56

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست