responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 55


مرات على جهة الاستحباب ولا يزيد على ذلك ، فيكون غسل الرجلين محدودا بثلاث غسلات ، وهو أحد قولين مشهورين . وهل تكره المرة الرابعة أو تمنع ؟ خلاف . والقول الآخر إن غسل الرجلين لا يحد فالمطلوب الانقاء ولو زاد على الثلاث وشهر أيضا . ( وإن شاء خلل أصابعه الخ ) أي أنه إن شاء خلل أصابع رجليه في حال غسلهما . وإن شاء ترك ذلك ، ولكن التخليل أطيب للنفس فلا يبقى معه شك . ( ويعرك عقبيه ) ذكره بلفظ الخبر ومعناه الطلب ، أي : وليعرك عقبيه ، أي : وليدلكهما . والعقبان تثنية عقب ، وهي مؤخر القدم مما يلي الأرض . والطلب يصدق بالوجوب والندب ، والمراد الأول . ( وعرقوبيه ) تثنية عرقوب بضم أوله وهو العصبة الناتئة من العقب إلى الساق ، أي يدلك عرقوبيه . ( وما لا يكاد الخ ) أي ويدلك كل ما لا يداخله الماء بسرعة ، فيكاد زائدة . ( من جساوة ) بيان لما لا يداخله الماء بسرعة . والجساوة بجيم وسين مهملة مفتوحتين غلظ في الجلد نشأ عن قشف .
( أو شقوق الخ ) أي تفاتيح تكون من غلبة السوداء أو البلغم فيتعهدها بالدلك بيده مع صب الماء . وكذلك التكاميش التي تكون من استرخاء الجلد في أهل الأجسام الغليظة . ( فإنه جاء الأثر الخ ) في الصحيحين : ويل للأعقاب من النار وفي الكلام حذف مضاف تقديره لصاحب الأعقاب من النار . وهذا لا يختص بالأعقاب خاصة ، بل شامل لكل لمعة تبقى في أعضاء

55

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست