responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 558


أي عقب الرجل ( فانقرضوا ) فإنها ترجع ملكا لربها أو لوارثه إن مات .
فحقيقة العمرى في العرف أي عرف أهل الشرع هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره عمر عقبه لا هبة الرقبة ، ولا يتعين التقييد بعمر الموهوب له ، بل لو قيد بعمر المعمر كانت عمرى أيضا ( بخلاف الحبس ) فإنه لا يرجع بعد موت المحبس عليه ملكا لربه بل يكون حبسا على أقرب الناس بالمحبس ، وإنما فارق الحبس العمرى لان الحبس تمليك الرقاب والعمرى تمليك المنافع . ( فإن مات المعمر ) بكسر الميم ( يومئذ كان ) ما أعمره وهي الدار ( لورثته يوم موته ملكا ) قال ابن عمر : يحتمل قوله يومئذ أن يعود على يوم التعمير ويكون على هذا إنما يملكون الرقاب دون المنافع ، ويحتمل أن يعود على موت المعمر ، فعلى هذا يملكون الرقاب والمنافع .
( ومن مات من أهل الحبس ) المعينين ( فنصيبه ) يقسم ( على ) رؤوس ( من بقي ) من أصحابه الذكور والإناث فيه سواء ( ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة ) أي يجب على متولي الوقف على غير معين كالفقراء أن يؤثر في قسم الحبس أهل الحاجة والعيال على غيرهم بالسكنى والغلة باجتهاده لان قصد لواقف الارفاق ، وأما لو كان على معينين فإنه يسوي بين الجميع ولا يفضل فقير على غني . ( ومن سكن ) من المحبس عليهم ( فلا يخرج لغيره )

558

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست