نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 555
وهي أن يعطي الرجل شيئا من ماله لآخر ليثيبه عليه ، وهي عقد معاوضة بعوض مجهول ، وحكمها الجواز أي المستوي الطرفين . قال الباجي : هبة الثواب ليست على وجه القربة ، وإنما هي على وجه المعاوضة فإن الموهوب له إما عاوض القيمة عن عين الهبة ، أو ردها إذا كانت الهبة قائمة لم تفت ، يدل عليه قوله : ( فإن فاتت فعليه قيمتها ذلك ) أي الإثابة بالقيمية أو رد الهبة ( إذا كان يرى ) بالبناء للمفعول أي يظن ( أنه ) أي الواهب ( أراد ) بهبته ( الثواب من الموهوب له ) يعرف أي يظن ذلك بقرائن الأحوال ( و ) من كان له ولدان فأكثر ومعه مال ( يكره ) له كراهة تنزيه على المشهور ( أن يهب لبعض ولده ماله كله ) أو جله ويمضي ما لم يقم عليه أولاده الآخرون فيمنعونه من ذلك فلهم رده ، والأصل ما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ( وأما ) إذا وهب له ( الشئ ) اليسير ( منه فذلك سائغ ) أي جائز ( ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله ) عز وجل وهو مقيد أيضا بما لم يمنعه ولده من ذلك ، ومقيد أيضا بما لم يمرض وأما إذا كان مريضا فتخرج من ثلثه . ( ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب ) مرضا
555
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 555