responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 554


( أو يلبسه إن كان ثوبا ) وأما إذا كان الموهوب دار سكناه واستمر ساكنا لجميعها أو أكثرها أو استمر لابسا لما وهبه حتى حصل المانع بطلت الهبة . وأما إن سكن الأقل وأكرى الأكثر فلا بطلان ( وإنما يجوز له ما يعرف بعينه ) مثل أن يقول له وهبتك الدار التي صفتها كذا وكذا .
وأما ما لا يعرف بعينه فلا مثل أن يقول له وهبتك دارا من دوري . ( وأما ) الابن ( الكبير فلا تجوز حيازته ) أي حيازة الأب ( له ) إن كان رشيدا .
وأما السفيه فتجوز حيازته له . وقوله : ( ولا يرجع الرجل في صدقته ) مفهوم مما تقدم . ( ولا ترجع ) الصدقة ( إليه ) أي إلى المتصدق بعد الحوز مطلقا أعني كانت وشراء أو غيره ولا يستثنى من ذلك شئ ( إلا ) إذا كانت ( بالميراث ) فإنه يجوز له تملكها به إذ لا تسبب منه في رجوعها ولا تهمة فيه . ( ولا بأس أن يشرب ) المتصدق ( من لبن ما ) أي الشئ الذي ( تصدق به ) كالبقرة والشاة . واستعمل لا بأس هنا لما غيره خير منه ( و ) كذا ( لا يشتري ) المتصدق ( ما ) أي الشئ الذي ( تصدق به ) لا من المتصدق عليه ولا من غيره ، وكلامه محتمل للمنع والكراهة وهو المذهب ( والموهوب ) أي الشئ الذي وهب له ( ل‌ ) أجل أخذ ( العوض ) منه ( إما أثاب ) أي عاوض ( القيمة أو رد الهبة ) تعرض هنا لهبة الثواب

554

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست