responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 556


مخوفا ( أو أفلس فليس له ) أي للموهوب له ( حينئذ ) أي حين مرض الواهب أو أفلس ( قبضها ) أي الهبة ومثلها الصدقة والحبس ( ولو مات الموهوب ) أي الذي وهب له وكان حرا قبل قبض الهبة ( كان لورثته القيام فيها ) أي الهبة ( على الواهب الصحيح ) غير المفلس . ثم انتقل يتكلم على الحبس بضم الحاء وسكون الباء وهو إعطاء المنافع إما على سبيل التأبيد ، أو على مدة معينة ثم رجع ملكا وحكمه الندب لأنه من أحسن ما يتقرب به إلى الله ، والأصل في جوازه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة دورا وحوائط . ( ومن حبس ) وشرطه أن يكون أهلا للتصرف بأن يكون من أهل التبرع ( دارا ) وكذا يجوز وقف الحيوان والعروض ويشترط في الموقوف أن يكون مملوكا للواقف ذاتا أو منفعة ولم يتعلق به حق لغيره وإن لم يجز بيعه كجلد الأضحية وكلب الصيد ، ( فهي ) أي الدار ( على ما جعلها عليه ) يفهم منه أنه عين الجهة الموقوف عليها . وأما لو أوقف داره ولم يعين الشئ الموقوف عليه ، فإنه يصرف في غالب مصارف تلك البلد ( إن حيزت قبل موته ) هذا إذا كان الوقف على معين ، فإن لم تحز حتى مات الواقف أو أفلس بطل الوقف . أما إذا كان على غير معين كالمسجد فلا يحتاج إلى حيازة معين ، بل إذا خلى بين الناس وبين الصلاة

556

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست