responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 54


يديها من تحت الخ ) يعني أن المرأة بعد أن بدأت في المسح بمقدم رأسها ، وانتهت إلى آخر ما استرخى من شعرها يجب عليها أن تدخل يديها من تحت عقاص شعرها لتوقف التعميم عليه . ثم يسن لها الرد إن بقي بيديها بلل . وظاهر كلامه أنه ليس عليها حل عقاصها للمشقة . وقيده بعضهم بما إذا كان مربوطا بالخيط والخيطين . وأما إن كثرت عليه الخيوط فلا بد من نقضه . ( ثم يغسل رجليه ) أي بعد الفراغ من مسح الاذنين يشرع في الفريضة الرابعة أي أن غسل الرجلين هو الفريضة الرابعة عند الجمهور وقيل : فرضهما المسح . وسبب الخلاف اختلاف القراءة في قوله تعالى * ( وأرجلكم ) * خفضا ونصبا . فعلى قراءة النصب يكون معطوفا على الوجه واليدين ، ولا شك أن فرضهما الغسل ، فيعطى هذا الحكم للمعطوف . وعلى قراءة الخفض يكون معطوفا على الرأس فيعطى حكم المعطوف عليه وهو المسح ، فهما يمسحان .
والذي نبغي أن يقال إن قراءة الخفض عطف على الرؤوس فهما يمسحان إذا كان عليهما خفان . واستفيد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ، إذ لم يصح عنه أنه مسح على رجليه إلا وعليهما خفان . والمتواتر عنه غسلهما دائما عند عدم الخفين . ( يصب الماء الخ ) أي وصفة غسلهما أنه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها أي يدلكها بيده اليسرى فلا يكفي ذلك إحدى الرجلين بالأخرى . وفي كلام ابن القاسم أنه يكفي ذلك إحدى الرجلين بالأخرى . ( يوعبها بذلك ثلاثا ) أي يستكمل غسلها بالماء والدلك ثلاث

54

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست