responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 546


شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق ) القيمة معتبرة يوم الحكم فقول المصنف يوم يقام عليه أي إن وقع الحكم فيه وحينئذ يكون العتق مستندا للحكم به لا بالسراية لعتق البعض . ومحله إذا كان موسرا بما يحمل نصيب شريكه يوم الحكم ( فإن ) كان غير موسر يوم الحكم بأن ( لم يوجد له مال بقي سهم الشريك ) رقيقا إلا أن يعتقه ربه وإن وجد له من المال ما يفي ببعض حصة شريكه قوم عليه بقدر ما يوجد معه . ( ومن مثل بعبده مثلة ) بضم الميم وسكون المثلثة ( بينة من قطع جارحة ) كيد أو رجل وكخصاء أوجب ولو قصد استزادة الثمن لتعذيبه بذلك ( ونحوه ) أي نحو قطع الجارحة كفقء العين أو وسم وجهه وغيره بالنار ( عتق إليه ) من رأس ماله ، وظاهر كلامه أن العتق يحصل بنفس المثلة ، وهو الأشهب . الذي لابن القاسم : لا يعتق إلا بالحكم . ( ومن ملك أبويه ) نسبا لا رضاعا ( أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لام أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه ) كل من ذكر بنفس الملك ولا يحتاج إلى حكم على المشهور بشرط أن لا يكون عليه دين يستغرق قيمته ، فإن كان عليه دين يستغرق قيمته فإنه لا يعتق عليه بذلك ولا يرد البيع ولا يستقر ملكه عليه بل يباع عليه للدين .
( ومن أعتق ) أمة ( حاملا ) من تزويج أو زنى ( كان جنينها حرا معها )

546

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست