responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 545


وهو الانزال خارج الفرج ، أي لا ينفعه ادعاء العزل عن الأمة ( إذا أنكر ولدها ) أن يكون منه ( و ) الحال أنه ( أقر بالوطئ ) لأن الماء قد يغلبه ولو اليسير منه ( فإن ادعى ) السيد ( استبراء ) بحيضة فأكثر ( لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد بعدها ) على المشهور ، ولا يلزمه في ذلك يمين . ثم انتقل يتكلم على العتق وهو شرعا خلوص الرقبة من الرق وهو من أعظم القربات لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عز وجل بكل إرب منها إربا منه من النار . وفي لفظ أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه . وعتق الذكر فضل وله ثلاثة أركان أولها : المعتق بكسر التاء : وهو البالغ العاقل الذي لا حجر عليه ولم يحط الدين بماله . ( ولا يجوز عتق ) الصبي ولا المجنون ولا المحجور عليه ولا ( من أحاط ) الدين بماله كان الدين حالا أو مؤجلا لأنه حينئذ تصرف في ملك الغير . ثانيها : المعتق بفتح التاء وهو كل رقيق قن أو من فيه شائبة من شوائب الحرية كالمدبر . وثالثها : الصيغة وهي كل ما دل وضعا على رفع الملك كأنت حر . ( ومن أعتق بعض عبده ) كالربع أو الثلث أو النصف ( استتم ) أي عتق ( عليه ) جميعه بالحكم لا بعتق البعض إذا كان المعتق مسلما عاقلا رشيدا لا دين عليه ، هذا إذا كان العبد لمالك واحد لقوله : ( وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه ) أي على من أعتق البعض ( نصيب

545

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست