responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 547


لان كل ولد حدث من غير ملك يمين من تزويج أو زنى فإنه تابع لامه في الحرية والعبودية . وهذه المسألة مكررة مع قوله وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها . ( ولا يعتق في الرقاب الواجبة ) ككفارة القتل ( من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما ) كأم ولد أو معتق لأجل أو مبعض لنقصان الرقبة بما تشبثت به من عقد الحرية . ( و ) ذلك ( لا ) يعتق في الرقاب الواجبة ( أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ) أي شبه الأقطع نقصان الرقبة بالعيب . ( ولا ) يعتق فيها أيضا ( من هو على غير الاسلام ) لقوله تعالى : عتق * ( فتحرير رقبة مؤمنة ) * ( النساء : 92 ) ( ولا يجوز عتق الصبي ) لأنه رأس من أهل التكليف ( ولا ) عتق ( المولى عليه ) وهو السفيه الذي يضع المال في غير موضعه ( والولاء ) بفتح الواو ممدودا ( لمن أعتق ) فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه إن كان المعتق مسلما ، فلو كان المعتق كافرا والعبد مسلما فلا ولاء له على عتيقه المسلم بل لجماعة المسلمين . ثم لا يعود إليه بإسلامه . والأصل قوله عليه الصلاة والسلام : إنما الولاء لمن أعتق ( ولا يجوز بيعه ولا هبته ) لما رواه ابن فان وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . ( ومن أعتق عبدا عن رجل ) مثلا ( فالولاء

547

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست