responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 544


مات المكاتب و ( لم يكن له ولد معه في كتابته ) وليس في ماله وفاء ( ورثه سيده ) يعني بالرق لا بالولاء لكونه مات رقيقا ثم انتقل يتكلم على أم الولد وهي في العرف الأمة التي ولدت من سيدها فقال : ( ومن أولد أمة ف‌ ) يباح ( له أن يستمتع منها في حياته ) بالوطئ ودواعيه لقوله تعالى : * ( أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * ( المؤمنون : 6 ) وتسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية .
( وتعتق من رأس ماله بعد مماته ) من غير حكم حاكم ، ولا يرقها دين كان قبل حملها أو بعده ( ولا يجوز بيعها ) فإن وقع فسخ وإن عتقها المشتري أو اتخذها أم ولد أو ماتت فيرجع المشتري على البائع بالثمن ومصيبتها من البائع ومثل البيع الهبة والرهن ونحوهما ( ولا له عليها خدمة ) كثيرة ، وأما اليسيرة فله أن يستخدمها فيها كالطحن والسقي ( ولا غلة ) فلا يؤجرها من غيره ( وله ذلك ) أي ما ذكر من الغلة والخدمة ( في ولدها من غيره ) فيؤاجره من غيره ( وهو ) أي ولد أم الولد من غيره وبمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها ) هذا إذا مات السيد وهي حية فإن ماتت قبله فلا يعتق أولادها حتى يموت السيد . ( وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد ) مضغة أو علقة وكذلك الدم المنعقد على المشهور ( ولا ينفعه ) أي السيد ( العزل )

544

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست