responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 542


لا يزكي ( فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه ) اتفاقا إن اكتسبه بعد الكتابة ، وعلى المذهب إن اكتسبه قبل عقد الكتابة . ( وليس له ) أي لا يجوز للسيد ( وطئ مكاتبته ) لأنها أحرزت نفسها ومالها ، فإن وطئ لا حد عليه على المشهور ، ويعاقب إلا أن يعذر بجهل أي أو غلط ولا مهر عليه ، وإذا كانت بكرا أو أكرهها فعليه نقصها وإلا فلا . قال في الجواهر : فإن حملت خيرت في التعجيز فتكون أم ولد والبقاء على كتابتها فإن اختارت التعجيز كانت أم ولد وإن اختارت البقاء على كتابتها كانت مستولدة ومكاتبة ، ثم إن أدت النجوم عتقت وإلا عتقت بموت السيد .
( وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد ) بعد عقد الكتابة ( دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما وتجوز كتابة الجماعة ) في عقد واحد إذا كانوا المالك واحد وتوزع على قدر قوتهم على الأداء يوم عقد الكتابة . ( وليس ) أي لا يجوز ( للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله ) بغير عوض فيما له بال كالهبة والصدقة ( حتى يعتق ) لان ذلك الضرر لسيده وربما أدى ذلك إلى عجزه ( و ) كذلك ( لا يتزوج أي لا يجوز له ذلك لئلا يعيبه إن عجز ( ولا

542

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست