نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 541
إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)
الحالة جائزة وهو القياس قائل ذلك يقول : إنها كالبيع تقبل الحلول والتأجيل ( فإن عجز ) المكاتب عن العوض ( رجع رقيقا ولا يعتق منه شئ ( وحل له ) أي لسيد المكاتب إذا عجز ( ما أخذ منه ) لأنه عبده . أما إن أعانه أحد ثم عجز فإنه يرجع بذلك على السيد ( ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز ) أي مع سيده ( وكل ذات رحم ) أي صاحبة ولد من الآدميات ( فولدها بمنزلتها ) إذا كان من زوج أو زنى . أما إن كان من السيد فهو حر بلا خلاف إذا كان السيد حرا ، وإن كان عبدا فهو عبد بمنزلتها في جميع أحكامها من العتق والخدمة والبيع وغير ذلك ( من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة وولد أم الولد من غير السيد ) بعد صيرورتها أم ولد فهو ( بمنزلتها ) بلا خلاف في المذهب أما ولدها من غير السيد قبل صيرورتها أم ولد فرقيق . ( ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد ) قال ابن ناجي : ظاهر كلامه أنه يملكه حقيقة فيقوم من كلامه فرعان أحدهما : أنه يجوز له أن يطأ جاريته إذا ملكها وهو كذلك . الثاني : أنه يجب على العبد أن يزكي المال الذي بيده ، والمشهور أنه
541
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 541