responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 540


حتى ينقضي الاجل ( وله ) أيضا أن ( ينتزع مالها ) الذي أفادته بهبة مثلا وهذا مقيد ب‌ ( ما ) إذا ( لم يقرب الاجل ) ولا حد في القرب إلا ما يقال قريب . ( وإذا مات ) الرجل المدبر ( ف‌ ) العبد ( المدبر ) في الصحة يخرج ( من ثلثه ) أي من ثلث مال السيد مطلقا ، أعني من مال علم به ومال لم يعلم به . والمدبر في المرض يخرج من ثلث مال علم به فقط . ( و ) أما ( المعتق إلى أجل ) فإنه يخالف المدبر فيخرج ( من رأس ماله ) . ثم شرع يتكلم على الكتابة فقال ( والمكاتب عبد ما بقي عليه شئ ) من كتابته ولو قل لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام : المكاتب عبد ما بقي عليه في كتابته درهم . وكان حقه أن يؤخر هذه المسألة عن قوله : ( والكتابة ) وهي إعتاق العبد على مال منجم ( جائزة ) بدون مخالف في جوازها ( على ما رضيه العبد والسيد من المال ) دل على مشروعيتها الكتاب قال تعالى : * ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) * ( النور : 33 ) وتكون بلفظ فهم منه ذلك المعنى ، وهو إعتاق العبد على مال نحو كاتبتك أو أنت مكاتب أو أنت معتق على كذا . وشرطه أن يكون منجما وإليه أشار بقوله : ( منجما ) قال الفاكهاني عن المدونة : ولا تكون حالة والتنجيم التقدير وهو أن يقول له : تعطيني في كل شهر أو في كل سنة كذا على ما تراضيا عليه ( قلت النجوم أو كثرت ) وفي الجواهر عن الأستاذ أبي بكر أنه قال وعلماؤنا النظار أي الحفاظ يقولون : إن الكتابة

540

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست