responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 53


غير كراهة وفاته المستحب عند ابن القاسم . ( ثم يفرغ الماء الخ ) ثم بعد مسح الرأس ينتقل إلى مسح الاذنين بأن يأخذ الماء بيمينه ، ويفرغه على سبابة يده اليسرى مع إبهامها ، وما اجتمع في كفه اليسرى يفرغه على سبابة يده اليمنى مع إبهامها ، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما . وإن شاء غمس السبابتين والابهامين في الماء ، ثم يمسح بهما أذنيه . والصفة الأولى لابن القاسم ، وهذه لمالك . ( وتمسح المرأة الخ ) أي أن المرأة تمسح رأسها وأذنيها مثل الرجل في المقدار . والصفة لقوله تعالى * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ( المائدة : 6 ) والنساء شقائق الرجال ، وغلب الرجال لشرفهم . ( وتمسح على دلاليها ) أي أنها تمسح على ما استرسل من شعرها . والمشهور وجوب مسح ما استرخى من شعر الرجال على الجانبين بحيث نزل عن محل الفرض ، أو على الوجه . وأما القائم بمحل الفرض فمتفق على وجوب مسحه . ( ولا تمسح على الوقاية ) الوقاية هي الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقيه من الغبار وكذلك لا تمسح على ما في معنى الوقاية من خمار وحناء إذا جعلت مثل اللزقة ووضعت على الرأس ، لان ذلك كله حائل . هذا إذا لم تدع إلى المسح على ما ذكر ضرورة ، وإلا جاز كما قال مالك إن مسحه عليه الصلاة والسلام على عمامته كان لضرورة .
وخالف الإمام أحمد فقال : إن ذلك كان اختيارا ، والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح الناصية التي هي مقدم الرأس أولا وكمل المسح على العمامة . ( وتدخل

53

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست