responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 538


( والمدبر في ) حال ( الصحة مبدأ على ما ) يصدر منه ( في ) حال ( المرض ) من عتق أو غيره ( و ) المدبر في الصحة مبدأ أيضا ( على ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا ) فإن لم يوص به فلا يخرج من الثلث . وقوله : ( ومدبر الصحة مبدأ عليه ) تكرار ( وإذا ضاق الثلث ) عما أوصى به ( تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها ) كما يتحاص في العول في الفرائض مثل أن يوصي لرجل بنصف ماله ولآخر بربعه ، فإنك تأخذ مقام النصف ومقام الربع وتنظر ما بينهما فتجدهما متداخلين فتكتفي بالكثير وهو الربع ، فتأخذ نصفه وربعه . فتجمعها فتكون ثلاثة فتعلم أن الثلث بينهما على ثلاثة أسهم ، لصاحب الربع سهم وللآخر سهمان ، أي فيقسم ثلث مال الميت على ثلاثة وهذا إن لم يجز الوارث الوصايا . وأما إن أجازها فيأخذ الموصى له بالنصف اثنين والموصى له بالربع واحدا ويفضل واحدا يأخذه الوارث . ( وللرجل ) ولو سفيها وكذا المرأة والصبي ( الرجوع عن وصيته من عتق وغيره ) ظاهره كانت الوصية أو الرجوع عنها في الصحة أو المرض . وهو كذلك كما في تحقيق المباني عن الفاكهاني وبهرام . وظاهره أيضا أن له الرجوع ولو أشهد في وصيته ، أن لا رجوع له فيها وهو فيها وهو الذي جرى عليه العمل . ( والتدبير أن يقول الرجل

538

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست