نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 537
( وصيته ) ويشهد عليها ، فإن لم يشهد عليها فهي باطلة . ولو وجدت بخطه إلا أن يقول ما وجدتم بخط يدي فأنفذوه فإنه ينفذ . وهل أراد بقوله : ( ولا وصيه لوارث ) نفي الصحة أو أراد النهي المذهب أنها ليست بصحيحة ولو بأقل من الثلث ، وإن أجازها الوارث كانت ابتداء عطية منه وانظر هل أراد بقوله : ( والوصايا خارجة من الثلث ) أن مصرفها إنما هو في الثلث أو إنما أراد لا يجوز للموصي أن يوصي إلا بالثلث فأقل ( ويرد ما زاد عليه ) أي على الثلث ولو كانت الزيادة يسيرة ( إلا أن يجيزه الورثة ) إذا كانوا بالغين رشداء ويعتبر ثلث مال الميت يوم موته لا يوم الوصية ، على ما في ابن الحاجب . وتعقبه ابن عبد السلام أنه خلاف المذهب فإن ا لمعتبر على المذهب في الوصية أن تخرج من الثلث يوم تنفذ الوصية لا يوم الموت ، حتى لو كانت الوصية يسعها الثلث يوم الموت فطرأ على المال جائحة أذهبت بعضه فصار لا يسعها ثلث ما بقي ، كان حكمها يوم القسمة حكم من أوصى بأكثر من الثلث . ولا أعلم في ذلك خلافا في المذهب اه . ثم انتقل يتكلم على ما يبدأ بإخراجه من الثلث فقال ( والعتق بعينه ) سواء كان في ملكه أو ملك غيره مثل أن يقول اشتروا عبد فلان وأعتقوه ( مبدأ عليها ) أي على الوصايا بالمال وإنما قيدناه بهذا لان الزكاة والكفارات إذا أوصى بها الميت مبدأة على العتق أي على الوصية بالعتق لان الكلام ليس في تنجيز العتق ، إنما هو في الوصية به فالزكاة والكفارة مبدأتان على الوصية بالعتق بصوره المذكورة
537
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 537