responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 533


والربح بينهما كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر ) بشرط مساواته لأجرة الأرض في القيمة أو مقاربته ، كأن تكون قيمة الأرض تسعة عشر وقيمة العمل عشرين أو عكسه . وأما لو تباعدت فلا جواز . وثانيها :
أشار إليه بقوله : ( أو العمل بينهما واكتريا الأرض ) فهي المسألة المتقدمة بحالها إلا أن المتقدمة كانت الأرض في مقابلة العمل ، وفي هذه العمل بينهما واكتريا الأرض . وثالثها : أشار إليه بقوله : ( أو كانت ) أي الأرض ( بينهما ) والمسألة بحالها . وأما الثلاثة الممنوعة المأخوذة بالمنطوق فأشار إليها بقوله : ( أما إن كان البذر من عند أحدهما ، ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما ) معا ( والربح بينهما لم يجز ) بيان أخذها من المنطوق أن الضمير في عليه يحتمل عوده على صاحب الأرض ، فيكون أحدهما أخرج البذر والآخر الأرض والعمل وهذه مسألة . ويحتمل عوده على مخرج البذر فيكون أحدهما أخرج البذر والعمل والآخر الأرض وهذه مسألة . وقوله : أو عليهما أي العمل عليهما . والمسألة بحالها أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر ، وهذه مسألة .
ثم أشار إلى المسألة الرابعة المكملة للمسائل الجائزة بقوله : ( ولو كانا اكتريا الأرض ) أو كانت بينهما أو كانت لأحدهما ويعطيه الآخر كراء نصفه ( والبذر من

533

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست