responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 532


علفهم ( و ) نفقة ( الاجراء ) جمع أجير أي إطعامهم وكسوتهم ف‌ ( - على العامل ) على المشهور لان عليه العمل وجميع المؤن المتعلقة به ( وعليه ) أيضا ( زريعة ) بفتح الزاي وكسر الراء مخففة والتشديد من لحن العوام ( البياض اليسير ) أي الأرض الخالية عن الشجر والثلث فما دونه يسير ولا بأس أن يلغى ) أي يترك ( ذلك ) البياض اليسير ( للعامل وهو ) أي الالغاء ( أحله ) أي أحل له أي رب الحائط ليسلم من كراء الأرض بجزء ما يخرج منها ( وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل ) : حاصل المسألة أن البياض اليسير يجوز إدخاله في المساقاة بالشروط المتقدمة ، ويختص به العامل إن سكتا عنه أو اشترطه ويفسد عقد المساقاة إن اشترطه ربه له إن كان يناله سقي العامل ، كما يفسد عقد المساقاة بإدخال الكثير أو اشتراطه للعامل أو إلغائه له بل يبقى لربه . والمعتبر يسارته وكثرته بالنسبة لجميع الثمرة لا بالنسبة لحصة العامل فقط ( والشركة في الزرع جائزة ) ومنهم من يعبر عنها بالمزارعة .
وقد ذكر الشيخ في هذا الفصل ثمانية مسائل أربعة جائزة منها : ثلاثة متوالية والرابعة متأخرة . وأربعة ممنوعة واحدة بالمفهوم وثلاثة بالمنطوق .
أما الثلاثة الجائزة : فأشار إلى أولها بقوله : ( إذا كانت الزريعة منهما جميعا

532

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست