responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 534


عند واحد وعلى الآخر العمل جاز ) ذلك ( إذا تقاربت قيمة ذلك البذر والعمل مفهومه : إذا لم تتقارب لا تجوز وهو كذلك ، وتكون هذه المسألة هي المكملة للأربعة الممنوعة . ( ولا ينقد ) بشرط ( في كراء أرض غير مأمونة ) الري ( قبل أن تروى ) كأرض المطر وأرض العين القليلة الماء ، أما لو كانت مأمونة الري كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة الانخفاض ، وكأرض المطر في بلاد المشرق فيجوز عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط كما يجوز عقد كرائها ولو طالت المدة كالثلاثين سنة . ( ومن ابتاع ) أي اشترى ( ثمرة ) من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها ( في رؤوس الشجر فأجيح ببرد ) بفتح الباء ( و ) أجيح ب‌ ( جراد أو جليد ) وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج ( أو ) أجيح ب‌ ( غيره ) أي غير ما ذكر كالريح والثلج دخل في عبارته الجيش والسارق ( فإن أجيح قدر الثلث ) فأكثر ( وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن ) لما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا باع المرء الثمرة فأصابها عاهة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضمان . ( و ) أما ( ما نقص عن الثلث فمن المبتاع ) وما ذكره من التحديد في وضع الجائحة بالثلث محله

534

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست