responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 524


فيمن يعقل ( كالبيع فيما يحل ) يعني من الاجل المعلوم والأجرة المعلومة ( و ) فيما ( يحرم ) يعني من جهل الاجل ونحوه ، ويؤخذ الفرق بين الكراء والإجارة من قوله : ( ومن اكترى دابة بعينها ) وذلك أنه عبر في الدابة بالاكتراء فدل على أن الاكتراء بيع منفعة الحيوان الذي لا يعقل . وقال بعد : وكذا الأجير فدل على أن الإجارة تتعلق بالعاقل ، فهي بيع منفعة حيوان يعقل مثل أن يقول له : اكر لي هذه الدابة ، وعينها بالإشارة إليها لأسافر عليها ( إلى بلد كذا ) مثلا ( فماتت ) أو غصبت أو استحقت ( انفسخ الكراء فيما بقي ) وله بحساب ما سار من الطريق بقيمة أخرى من غير التفات إلى الكراء الأول ، لأنه قد يرخص ويغلو . ( وكذلك الأجير ) إجارة ثابتة في عينه مدة معلومة على خدمة بيت أو رعاية غنم ( يموت ) إجارة المدة حكمه حكم الدابة المعينة تنفسخ الإجارة في باقي المدة . ( و ) كذا ( الدار تنهدم ) كلها أو جلها أو ما فيه مضرة كبيرة أو أحرقت أو استحقت ( قبل تمام مدة الكراء ) سواء كانت مشاهرة أو مساناة أي كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا ، فإنها تنفسخ ويعطى بحساب ما سكن ( ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق ) بكسر الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة ، كما في الصحاح والمعنى أنه يجوز لمعلم القرآن أن يجاعل على تعليم الصبيان القرآن حتى

524

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست