نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 525
يحذقوا من باب ضرب أي يحفظوا كلا أو بعضا . ( و ) كذا لا بأس ب ( مشارطة ) أي بمجاعلة ( الطبيب على البرء ) حتى يبرأ ( ولا ينتقض ) بمعنى لا ينفسخ ( الكراء بموت الراكب أو الساكن ) لان عين المستأجر باقية . ويجوز للورثة أن تكري لمن هو مثله أو دونه . ( و ) كذلك ( لا ) ينتقض الكراء ( بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها ) فإن لم يأت دفع جميع الاجر ( ومن اكترى كراء مضمونا ) مثل أن يقول له : اكر لي دابة لأحمل عليها كذا إلى موضع كذا ( فماتت الدابة فليأت بغيرها ) لان المنافع مستحقة في الذمة وليست متعلقة بهذه العين . وقوله : ( وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء ) مكرر كرره ليرتب عليه قوله ( وليكتروا مكانه غيره ) يعني من اكترى دابة ونقد كراءها ثم مات لم ينفسخ الكراء ، بل تكري ورثته الدابة لمن هو مثله في القدر والحال . ( ومن اكترى ماعونا ) الماعون اسم جامع لمنافع البيت من قدر وقصعة وفأس وقدوم ومنخل ( أو غيره ) كالثوب والدابة ( ف ) إنه ( لا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق ) في تلفه لأنه مؤتمن
525
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 525