responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 523


يضرب في الجعل ) بمعنى الجعالة ( أجل ) لان ذلك مما يزيد في غرر الجعل إذ قد ينقضي الاجل قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلا أو يأخذ ما لا يستحق إن انقضى العمل قبل تمام الاجل . الجعالة تكون ( في ) أشياء كثيرة ك‌ ( رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه ) وقوله : ( ولا شئ له ) أي للمجعول له ( إلا بتمام العمل ) نحوه في المختصر . قال بهرام : ولعله فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع إلا بتمام العمل ، وإلا فمتى حصل له ذلك ولو لم يتم العمل فينبغي أن يكون له مقدار ما انتفع به . مثال لك : إذا طلب الآبق في ناحية ولم يجده بها فإنه وقع للجاعل النفع بذلك ، لأنه تحقق أنه لم يكن في تلك الناحية . ومفهوم كلام الشيخ والمختصر أنه إذا لم يتم العمل لا شئ له . وهو كذلك لقوله تعالى : * ( ولمن جاء به حمل بعير ) * ( يوسف 72 ) . ( والأجير على البيع ) بشئ معين ( إذا تم الاجل ولم يبع وجب له جميع الاجر ، وإن باع في نصف الاجل فله نصف الإجارة ) لان الإجارة إذا تعلقت بمنافع كان كل جزء منها في مقابلة جزء من المنافع فإن قيل : قد تقدم أنه لا يضرب في الجعل أجل ، وقال هنا : إذا تم الاجل فهذه مناقضة ، أجيب : بأنه لا مناقضة لان ما قاله أولا في الجعل ، وما قاله هنا في الإجارة ، وهي لا تجوز إلا بضرب الاجل . قاله ابن عمر .
( والكراء ) بالمد لا غير قال ابن عمر : يستعمل فيما لا يعقل والإجارة

523

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست