نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 522
بالليل إذ جسه باليد يبين الغرض المقصود منه من سمن أو هزال ( ولا يسوم أحد على سوم أخيه ) وهو الزيادة في الثمن ، وكان الواجب حذف الواو من يسوم حيث كانت لا ناهية ، وسهل ذلك كونه خبرا لفظا ( وذلك ) أي النهي عن السوم ( إذا ركنا وتقاربا ) وهو أن يميل البائع إلى المبتاع ، أي بحيث لم يبق بينهما إلا الايجاب والقبول باللفظ . قال التتائي : والسوم في المبايعة طلب كمية الثمن . ( والبيع ) عندنا ( ينعقد بالكلام ) وبكل ما يدل على الرضا كالإشارة والمعاطاة ( وإن لم يفترق المتبايعان ) وما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا . محمول عند الامام مالك على التفرق بالأقوال . ثم شرع يتكلم على ما شاكل البيوع فقال : ( والإجارة جائزة ) لما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ، أي أعطى الأمان بما شرعته من ديني ، ورجل باع رجلا فأكل ثمنه ، وفي نسخة حرا ومعناه أنه باع نفس الحر . ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره . وهذا حديث قدسي أخرجه الصحيحان . ( إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن ) ظاهره أنه لا بد من ضرب الاجل في كل إجارة وليس كذلك ، إذ من الإجارات ما لا يحتاج إلى ضرب أجل ، وهو ما يكون غايته الفراغ منه كالخياطة والنسج . وأما تسمية الثمن فلا بد منها كما قال ابن ناجي . وإذا لم تقع تسمية لم تجز إلا أن يكون عرف لا يختلف فتجوز ، ثم انتقل يتكلم على الجعالة بقوله : ( ولا
522
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 522