نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 521
إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)
من الأرض ) على المشهور وعليه فمن اشترى أرضا مبذورة لم يبرز زرعها فإنها تتناول بذرها . ( ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) ومعنى يشترطه المبتاع أي يشترطه للعبد لا لنفسه فإن اشترطه لنفسه امتنع إن كان الثمن ذهبا والمال ذهبا أو فضة . ( ولا بأس ) بمعنى الجواز وكان الأصل منعه لكنه أجيز لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما فيه ومؤنة شده إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية ( بشراء ما في العدل على البرنامج ) بفتح الباء وكسر الميم . قال الفاكهاني : هي كلمة فارسية والمراد بها الصفة لما في العدل المكتتبة . وفي عرف زماننا الدفتر ( بصفة معلومة ) فإن وجده على الصفة التي في البرنامج لزمه البيع ولا خيار له ، وإن وجده على غيرها فهو بالخيار باللزوم والفسخ . ( ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف ) ظاهره أنه لو وصفه لجاز والمشهور عدم الجواز لأنه لا مشقة في إخراجه ونشره ( أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه ) مفهوم كلامه : لو كان في ليل مقمر لجاز . والذي في ( وكذلك الدابة ) لا يجوز المدونة لا يجوز مطلقا كان الليل مظلما أو مقمرا شراؤها ( في ليل مظلم ) وكذلك بهيمة الأنعام عند ابن القاسم . وفصل أشهب بين ما يؤكل لحمه ، أجاز شراء ما يؤكل لحمه لأنه يمكن اختباره
521
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 521