responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 520


يكال أو يوزن ) أو يعد ( سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا ) أي ما دامت مسكوكة فإنه يمتنع شراؤها جزافا لأنه من بيع المخاطرة والقمار . ( وأما نقار ) بكسر النون جمع نقرة بالضم القطعة من الذهب والفضة ( الذهب والفضة فذلك فيهما جائز ) إذا لم يتعامل بهما أما إذا تعومل بهما فلا يجوز بيعهما جزافا ( ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ) أي ولا يجوز شراء ( ما يمكن عده بلا مشقة جزافا ) كالحيتان أي القلائل التي لا مشقة في عدها . ( ومن باع نخلا قد أبرت ) كلها أو أكثرها وفيها ثمر لم يبعه ( فثمرها للبائع ) أي باق على ملكه ، لا يدخل في العقد على النخل ( إلا أن يشترطه المبتاع لنفسه ) فيدخل في العقد . ( وكذلك غيرها ) أي غير النخل ( من ) الأشجار ذات ( الثمار ) العنب والزيتون فيه التفصيل المذكور . ثم فسر التأبير بقوله ( والآبار ) في النخل ( التذكير ) بأن يجعل على الثمرة دقيقا يكون في فحل النخل ، وأما غير النخل كالخوخ والتين فالتأبير فيه أن تبرز الثمرة فيه عن موضعها وتتميز بحيث تظهر للناظر ( وإبار الزرع خروجه

520

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست