نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 519
من عنده ما يكمل به الثمن ، وذلك من السفه المنهي عنه . وإما أن يجده بأقل فيأكل ما بقي باطلا وهو لا يجوز ( وإذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى دون الاجل ) الذي بعت به . مثال الأولى : أن يبيع ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر ثم يشتريه بخمسة نقدا ، ومثال الثانية : أن يبيعه بمائة إلى شهر ثم يشتريه بخمسين إلى خمسة عشر يوما . وهاتان ممنوعتان لأنهما دخلهما سلف بزيادة ، لأنه دفع قليلا ليأخذ أكثر منه ( ولا بأكثر ) أي وكذا إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأكثر ( منه إلى أبعد من أجله ) مثل أن يبيع رجلا سلعة بمائة إلى شهر ثم يشتريها منه بمائة وخمسين إلى شهرين لأنه يدخله الدين بالدين . ( وأما ) إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فاشتريتها بثمن مؤجل ( إلى الاجل نفسه فذلك ) الشراء بأقل أو بأكثر أو بالمثل المفهوم من الكلام ( كله جائز ) لأنه لا علة حينئذ تتقى ( وتكون مقاصة ) فإذا بعت سلعة بمائة إلى شهر ثم اشتريتها بمائة إلى الاجل ، فهذا في ذمته مائة . وهو كذلك فإذا حل الاجل يقطع هذه المائة في المائة . ( ولا بأس بشراء الجزاف ) مثلث الجيم وهو : ما جهل قدره أو وزنه أو كيله أو عدده ، واستعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز . وفي الصحيح : كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتبايعون الثمار جزافا ( فيما
519
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 519