نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 518
في مثله صفة ومقدارا مقيد بما إذا كان ( النفع في ذلك للمتسلف ) أما إذا كان النفع للمسلم فلا يجوز ( ولا يجوز دين ) أي بيعه ( بدين ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام : نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . قال أهل اللغة : وبالهمز النسيئة بالنسيئة أي : الدين بالدين . وهو عند الفقهاء عبارة عن ثلاثة أشياء بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين ، وفسخ الدين في الدين . وحينئذ يكون بيع الدين بالدين له إطلاقان ما يعم الثلاثة ، وعلى ما يخص واحدا منها . ( وتأخير رأس المال ) أي مال السلم ( بشرط إلى محل السلم ) أي أجله ( أو ) إلى ( ما بعد من العقدة ) أي عن عقدة السلم بأكثر من ثلاثة أيام ( من ذلك ) أي من الدين بالدين لان فيه تعمير كل من الذمتين . ( ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شئ في ذمته فتفسخه في شئ آخر لا تتعجله ) مثل أن يكون لك عليه عشرة دنانير إلى سنة فتفسخها في عشرة أثواب مثلا فإن كان الفسخ إلى الاجل نفسه أو دونه فقولان الجواز ، وهو أظهر في النظر ، والمنع وهو أشهر . ( ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا ) الظاهر أنه أراد السلم الحال وهو أن يبيع شيئا في ذمته ليس عنده على أن يمضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري ، لأنه غرر ، لأنه إما أن يجده أو لا . وإذا وجده فإما بأكثر مما باعه فيؤدي
518
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 518