نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 517
فيه رأس مال السلم وتكون مسافة ما بين البلدين أجل السلم لان الغالب في اختلاف المواضع اختلاف الأسعار ، وقوله : ( وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة ) ليس بشرط ، وكذا لو كانت نصف يوم . ( ومن أسلم ) في شئ يجوز السلم فيه إلى ثلاثة أيام ) على أنه ( يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه ) بمعنى أمضاه ( غير واحد ) أي أكثر من واحد ( من العلماء ) منهم مالك ( وكرهه ) بمعنى فسخه ( آخرون ) من العلماء منهم ابن القاسم ( ولا يجوز أن يكون رأس المال ) أي مال السلم ( من جنس ما أسلم فيه ) هذا إذا كان المسلم فيه أزيد من رأس المال كقنطار حديد في قنطارين لأنه سلف جر نفعا ، أو كان أنقص كثوبين في ثوب من جنسهما ، لأنه ضمان بجعل . وأما إذا كان رأس مال السلم مثل المسلم فيه صفة وقدرا جاز كما سينص عليه . وقوله : ( ولا يسلم شئ في جنسه ) تكرار كرره ليرتب عليه قوله ( أو فيما يقرب منه ) أي من جنس المسلم فيه في الخلقة والمنفعة كالحمر الأهلية في البغال أو رقيق الكتان في رقيق القطن لان منافعهما متقاربة ثم استثنى من منع سلم الشئ من جنسه ، فقال : ( إلا أن يقرضه ) قرضا ( شيئا ) وفي نسخة بينا ( في مثله صفة ومقدارا ) وجواز القرض
517
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 517