نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 514
لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزيادة في الصفة لينفق سلعته ، لكن اشتراط وصف غير البائع إن حصل نقد الثمن ولو تطوعا وإلا جاز ، ولو بوصف البائع على الراجح . ثالثها : أن لا يكون المبيع بعيدا جدا وهذا الشرط إذا وقع البيع على البت ، وأما لو وقع على الخيار فيجوز لأنه لا ضرر على المشتري إذا . رابعها : أشار إليه بقوله : ( ولا ينقد فيه بشرط ) وإنما امتنع مع الشرط لأنه يجوز أن يسلم المبيع فيكون ذلك ثمنا وأن لا يسلمه فيكون سلفا ثم استثنى من منع اشتراط النقد مسألتين فقال : ( إلا أن يقرب مكانه ) أي مكان المبيع الغائب سواء كان حيوانا أو عرضا أو عقارا كاليوم واليومين ( أو يكون ) المبيع الفائت بعيدا بعدا غير متفاحش وهو ( مما يؤمن تغيره ) غالبا ( من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه ) أي فيما ذكر من الفرعين بشرط واحترز بقوله مما يؤمن تغيره مما يسرع إليه التغير كالحيوان فإنه لا يجوز اشتراط النقد فيه مع البعد . ( والعهدة ) وهي تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة ( جائزة ) يقضى بها ( في الرقيق ) خاصة دون الحيوان لان له قدرة على كتمان ما به من العيوب دون غيره ، لأنه قد يكتم عيبه كراهية في المشتري أي فيخفيه يريد ضرره أو كراهية في البائع ، ولا يقضي بها إلا ( إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد ) أو حمل السلطان الناس عليها فإن لم يكن شئ من ذلك فلا يقضى بها ( فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شئ ) ولو موتا أو غرقا
514
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 514