responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 515


أو حرقا أو قتل نفسه فإن وجد المشتري داء في ثلاثة أيام رده بغير بينة وإن وجد داء بعد الثلاثة كلف البينة إنه اشتراه وبه هذا الداء ، ونفقته وكسوته في هذه المدة عليه وغلته له . ( وعهدة السنة ) معمول بها وتكون بعد عهدة الثلاث والضمان فيها على البائع ( من ) ثلاثة أشياء ( الجنون ) الذي يكون بمس جان أو بطبع ، لا ما يكون من ضربة أو طربة فإنه لا يرد به لامكان زواله بمعالجة دون الأولين ( والجذام والبرص ) وإنما اختصت هذه العهدة بهذه الأدواء ، وهي جمع داء لان أسبابها تتقدم ويظهر ما يظهر منها في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله عادته فيه باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل ، فانتظر بذلك الفصول الأربعة وهي السنة كلها حتى يؤمن من هذه العيوب . ( ولا بأس بالسلم ) ويقال له : السلف أيضا ، وهو نوع من أنواع البيوع جعل لقبا على ما لم يتعجل فيه قبض المثمون فحقيقته تقديم الثمن وتأخير المثمون دل على جوازه الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * ( البقرة : 275 ) وأما السنة ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . وقد أجمعت الأمة على جوازه ( في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام ) بشرط أن يكون المسلم فيه معلوم الجنس والقدر والصفة وإلى هذه الشروط أشار بقوله : ( بصفة معلومة وأجل معلوم ) فإن كان المسلم فيه طعاما يعين الجنس إما قمحا ، أو شعيرا ، أو ذرة .

515

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست