responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 513


اختلفا أي الرطب واليابس في الجنس ، فإنه جائز إذ التفاضل بين الأجناس جائز ( وهو ) أي بيع الرطب باليابس من جنسه ( مما ) أي من بعض الذي ( نهي عنه من المزابنة ) أي الذي هو المزابنة ، إذ المزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه والمزابنة عندنا لا تختص بالربوي وإن وقعت مفسرة في الحديث بالربوي . ( ولا يباع جزاف ) مثلث الجيم ( بمكيل من صنفه ) كبيع صبرة قمح لا يعلم كيلها بوسق أو وسقين منه للمزابنة . ( و ) كذا ( لا ) يباع ( جزاف بجزاف من صنفه ) كصبرة قمح لا يعلم كيلها بصبرة قمح لا يعلم كيلها للمزابنة أيضا . واحترز بصنفه مما إذا اختلف الجنسان فإنه يجوز بشرط المناجزة ، أي فيجوز إذا اختلف الجنسان بيع مجهول بمعلوم وبيع معلوم بمجهول سواء تبين الفضل أو لم يتبين ( إلا أن يتبين الفضل بينهما ) أي بين الجزاف بالمكيل والجزاف بالجزاف ، فإنه يجوز البيع ( إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه ) بأن لا يكون مما يقتات ويدخر ولا من أحد النقدين بل كان مما يدخله ربا النساء فقط ، أو لا يدخله ربا أصلا كالنحاس والحديد . ( ولا بأس ببيع الشئ الغائب ) عند مالك وجميع أصحابه بشروط أحدها : أن يقع ( على الصفة ) قال ابن ناجي : ظاهر كلامه أنه لو بيع دون صفة ، ولا تقدم رؤية لا يجوز وإن كان على خياره عند رؤيته وهو نص ما في كتاب الغرر من المدونة . ثانيها : أن يصفه غير البائع لان البائع

513

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست