نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 512
إحداهما أن يبيع سلعة واحدة بثمنين مختلفين . وإليها أشار الشيخ بقوله : ( أن يشتري سلعة ) إما بخمسة نقدا ، أو عشرة إلى أجل قد لزمته ( بأحد الثمنين ) فأراد بالبيعتين الثمنين من إطلاق اسم الكل على الجزء لان الثمن من أركان البيع ( و ) الأخرى ( أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد ) كثوب وشاة بدينار على اللزوم ، فشرط المنع في الصورتين معا كون البيع على اللزوم للمتبايعين أو لاحد هما للغرر ، إذ لا يدري البائع بم باع ولا المشتري بم اشترى ، فإن لم يكن على اللزوم جاز . ( و ) كذا ( لا يجوز بيع التمر بالرطب ) لا متفاضلا ولا متماثلا لما صح أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب ، فقال صلى الله عليه وسلم : أينقص الرطب إذا جف ؟ فقالوا : نعم . قال : فلا إذا . قال مالك : فلا يباع إذا وعن أبي حنيفة : فلا بأس إذا . ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بيع الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل ) لان التماثل لا يتأتى فيه ، لان الرطب إذا يبس قد يكون أكثر من اليابس أو أقل منه أو مثله ، فهذا غرر والجهل بالتماثل كتحقق التفاضل والتفاضل لا يجوز لأنه جنس واحد . ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( رطب ) بفتح الراء أي بيعه ( بيابس من جنسه ) لو اقتصر على هذا ولم يذكر قوله : ( من سائر الثمار والفواكه ) لكان أولى ليدخل فيه الحبوب واحترز بقوله بيابس من جنسه عما لو
512
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 512