responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


كأن يقول : إن غاية إباقه إلى الإسكندرية ، مثلا . ( و ) كذا ( لا ) يجوز بيع ( البعير الشارد ) للغرر لعدم القدرة عليه . ( ونهى عن بيع الكلاب ) أشار بذلك ما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم : نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . ومهر البغي : بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية فعيل بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث هو ما تأخذه المرأة على فرجها ، وسمي مهرا مجازا لكونه على صورته وحلوان الكاهن بضم الحاء ما يأخذه على كهانته ، شبه بالشئ الحلو من حيث إنه يأخذه بلا مشقة . ( واختلف في ) جواز ( ما أذن في اتخاذه منها ) أي من الكلاب للحراسة والصيد في جوازه ومنعه على قولين مشهورين . ( وأما من قتله ) أي المأذون في اتخاذه ( فعليه قيمته ) على تقدير جواز بيعه . وأما غير المأذون في اتخاذه فلا قيمة فيه . ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بيع اللحم بالحيوان ) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ، ولأنه بيع معلوم بمجهول وهو معنى المزابنة . والنهي عند مالك مخصوص باللحم مع نوعه من الحيوان وإليه أشار الشيخ بقوله : ( من جنسه ) أراد الجنس اللغوي الصادق بالنوع والصنف ، مثل أن يبيع لحم بقر مثلا بغنم وقيد في المختصر المنع بما إذا لم يطبخ وإلا جاز كما يجوز بيعه بغير جنسه كبيع لحم الغنم بالطير . ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بيعتان ) وفي نسخة بيعتين وهي مؤولة تقدير ولا بيع بيعتين ( في بيعة ) لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك . ( و ) صوروا ( ذلك ) بصورتين

511

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست