responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 510


وهي التي تسبق بالزمن الطويل بحيث لا يحصل معه تتابع الطيب فهذه لا يجوز بيع الحائط بطيبها ويجوز بيعها وحدها ( ولا جوز بيع ما في الأنهار ) جمع نهر بفتح الهاء وسكونها ( و ) لا بيع ما في ( البرك ) بكسر الباء جمع بركة بكسر الباء أيضا ( من الحيتان ) لما رواه أحمد أنه صلى الله عليه وسلم : نهى عن شراء السمك في الماء . أي للغرر . والغرر فيه من جهتين عدم التسليم وكونه يقل ويكثر .
( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بيع الجنين في بطن أمه ) آدمية أو غيرها للغرر لأنه لا يدرى أحي هو أو ميت ناقص أو تام ذكر أو أنثى فقوله : ( ولا بيع ما في بطون سائر الحيوان ) أي لا يجوز تكرار ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بيع نتاج ) بكسر النون ( ما تنتج الناقة ) بضم التاء الأولى من الفعل وفتح الثانية على ما لم يسم فاعله لما صح أنه صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع حبل الحبلة . فسره ابن وهب بنتاج ما تنتج الناقة . ولا يخفى ما في هذا من شدة الغرر لأنه إذا امتنع بيع الجنين فكيف بجنين الجنين ؟ وحاصله أن الحبلة اسم لما في البطن وحبلها ولد ذلك الذي في البطن . ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( بيع ما في ظهور الإبل ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع ضراب الجمل .
قال ابن ناجي : إن كان النزو مضبوطا بمرات أو زمان جاز . وروى ابن حبيب كراهته للنهي عنه . ( و ) كذا ( لا ) يجوز بيع ( الآبق ) في حال إباقه للغرر المنهي عنه . وأما إن كان حاضرا وبين له غاية إباقه جاز أي غايته باعتبار الزمان كأن يقول له غاية إباقه أربعة أيام مثلا وباعتبار المكان

510

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست