responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 509


قل مثل زيادة الدينار في المائة والأردب في المائة . ويحتمل أن يكون لأشهب قول عام في القليل والكثير ( وكرهه ابن القاسم ) كراهة تحريم على المشهور . فقوله : ( ولم يجزه ) توكيد . ( ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع ) مؤجل ( أو ) من ( قرض مؤجل فله ) أي لمن عليه الدنانير أو الدراهم ( أن يعجله ) أي يعجل ما عليه ( قبل أجله ) لان الحق في الاجل له فإذا أسقط حقه لزم المقرض قبوله وأجبر على ذلك . ( وكذلك له ) أي لمن عليه دين ( أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع ) فلا يلزم صاحب الدين والعرض والطعام قبوله قبل الاجل لان الاجل في عرض البيع ومنه السلم من حقهما فإذا عجله من وعليه لا يلزم صاحبه ولو قرب الاجل كاليوم واليومين . ( ولا يجوز بيع ثمر ) ذات الأشجار كبلح وعنب ما دامت خضراء ( أو حب لم يبد صلاحه ) كقمح وفول وعدم الجواز لعدم الانتفاع به شرعا في البيع قبل بدو صلاحه ، وبدو صلاح البلح أن يحمر أو يصفر . وأما بدوه في نحو العنب فظهور الحلاوة وبدو صلاح الحب أن ييبس فلو عقد عليه قبل ذلك فسخ . ( ويجوز بيعه ) أي الثمر ( إذا بدا ) أي ظهر ( صلاح بعضه وإن نخلة ) واحدة ( من نخيل كثيرة ) ما لم تكن باكورة

509

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست