responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ولكن الامر للوجوب بالنسبة لليدين ، وللندب بالنسبة للرجلين .
( ثم يغسل يده اليسرى كذلك ) ثم بعد الفراغ من غسل اليد اليمنى على الصفة المتقدمة يغسل يده اليسرى مثل ذلك . ( ويبلغ فيهما بالغسل الخ ) أي أن المتوضئ يبلغ في غسل يده اليمنى وغسل يده اليسرى إلى المرفقين أي يبلغ في غسلهما إلى هذا الموضع ( يدخلهما في غسله ) لما كان قوله إلى المرفقين محتملا لادخالهما في الغسل وعدمه . والمشهور وجوب إدخالهما . صرح بذلك بقوله : يدخلهما في غسله . فإلى في كلامه كالآية الشريفة بمعنى مع . ( وقد قيل إليهما الخ ) يعني أن من ذهب إلى عدم دخول الغاية يقول : إن الغسل ينتهي إلى المرفقين . فإلى في الآية الشريفة على حقيقتها ، وليست بمعنى مع ، وحينئذ فالغاية خارجة فلا يجب غسل المرفقين . ( وإدخالهما فيه أحوط ) إشارة إلى قول ثالث يقول باستحباب دخولهما في الغسل لزوال مشقة التحديد ، لأنه يلزم من يقول إليهما ينتهي حد الغسل أن يحدد نهاية الغسل وفيه مشقة . ( ثم يأخذ الماء الخ ) ثم بعد الفراغ من الواجب الثاني ينتقل إلى فعل الواجب الثالث فيأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى

51

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست