نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ولكن الامر للوجوب بالنسبة لليدين ، وللندب بالنسبة للرجلين . ( ثم يغسل يده اليسرى كذلك ) ثم بعد الفراغ من غسل اليد اليمنى على الصفة المتقدمة يغسل يده اليسرى مثل ذلك . ( ويبلغ فيهما بالغسل الخ ) أي أن المتوضئ يبلغ في غسل يده اليمنى وغسل يده اليسرى إلى المرفقين أي يبلغ في غسلهما إلى هذا الموضع ( يدخلهما في غسله ) لما كان قوله إلى المرفقين محتملا لادخالهما في الغسل وعدمه . والمشهور وجوب إدخالهما . صرح بذلك بقوله : يدخلهما في غسله . فإلى في كلامه كالآية الشريفة بمعنى مع . ( وقد قيل إليهما الخ ) يعني أن من ذهب إلى عدم دخول الغاية يقول : إن الغسل ينتهي إلى المرفقين . فإلى في الآية الشريفة على حقيقتها ، وليست بمعنى مع ، وحينئذ فالغاية خارجة فلا يجب غسل المرفقين . ( وإدخالهما فيه أحوط ) إشارة إلى قول ثالث يقول باستحباب دخولهما في الغسل لزوال مشقة التحديد ، لأنه يلزم من يقول إليهما ينتهي حد الغسل أن يحدد نهاية الغسل وفيه مشقة . ( ثم يأخذ الماء الخ ) ثم بعد الفراغ من الواجب الثاني ينتقل إلى فعل الواجب الثالث فيأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى
51
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 51