نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 50
الذي يلاقيه إذا لم يحصل تحريك بالكفين . ( وليس عليه تخليلها الخ ) يعني أن المشهور عن مالك أن شعر اللحية الكثيف لا يخلل في الوضوء ، بل ظاهر المدونة الكراهة ، وموضوع المصنف شعر اللحية الكثيف في الوضوء . وأما الشعر الخفيف الذي تظهر البشرة تحته فيجب تخليله اتفاقا في الوضوء . ويجب تخليل شعر اللحية طلقا ، خفيفا كان أو كثيفا في الغسل . ( ويجري عليها يديه إلى آخرها ) وإذا سقط وجوب التخليل فلا بد أن يجري يديه بالماء على اللحية إلى آخرها . ( ثم يغسل يده ليمنى ) أي أولا ، ثم بعد أن يفرغ من غسل الواجب الأول وهو الوجه ينتقل إلى الواجب الثاني ، وهو اليدان ، فيغسل يده اليمنى أولا ، لان البداءة بالميامن قبل المياسر مستحبة بلا خلاف لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ( ثلاثا أو اثنتين ) انظر لم خير في غسل اليدين بقوله ثلاثا أو اثنتين ولم يخير في غسل الوجه والرجلين . ووجه ذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين . ( يفيض عليها الماء الخ ) صفة ذلك أنه يصب الماء على يده اليمنى ويدلكها بيده اليسرى . وينبغي أن يكون الدلك متصلا بصب الماء ( ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض ) يعني يدخل أصابع إحدى يديه في فروج الأخرى ، ويخللهما من ظاهرهما لا من باطنهما لأنه تشبيك وهو مكروه ، وكلامه محتمل للوجوب والندب ، والمشهور الأول ،
50
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 50