نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 508
لان فيه سلفا بزيادة ، وتسمى هذه المسألة : أخرني وأزيدك ، مثل أن يقول من عليه الدين عند حلول أجل الدين : أخرني وأنا أعطيك أكثر مما لك علي . ( و ) كذلك ( لا ) يجوز ( تعجيل عرض ) على الزيادة فيه ( إذا كان من بيع ) لأنه من باب حط الضمان وأزيدك مثال ذلك : أن يكون لك على رجل مائة ثوب موصوفة فيقول لك : خذ ثيابك فتقول له : اتركها عندك لا حاجة لي بها الآن . فيقول من هي عليه : خذها وأزيدك عليها خمسة مثلا لان تلك الخمسة في مقابلة إسقاط الضمان عنه . ( ولا بأس بتعجيل ذلك ) العرض بشرطين أحدهما ( إذا كان ) العرض من قرض ، والآخر ( إذا كانت الزيادة في الصفة ) مثل أن تكون الثياب دنيئة فيقول أعطيك أجود منها إن تعجلتها ( ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء ) وهو الوقت الذي يقضيه فيه سواء كان قبل الاجل أو بعده ( فقد اختلف في ) جواز ( ذلك إذا لم يكن شرط ) مثل أن يقول لا أسلفك إلا أن تزيدني على ما أسلفتك ( و ) أن ( لا ) يكون فيه ( وأي ) بفتح الواو وسكون الهمزة الوعد ( و ) أن ( لا ) تكون ( عادة ) خاصة بالمستقرض بأن يزيد عند القضاء أم لا ( فأجازه أشهب ) وجه الجواز قوله صلى الله عليه وسلم : أحسن الناس أحسنهم قضاء وخيركم أحسنكم قضاء . قال ابن عمر : ظاهر كلام المصنف أن أشهب يجيز مطلقا قلت الزيادة أو كثرت . والمنصوص لأشهب فيما
508
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 508