responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 507


السلف لأنهما من ناحية البيع . ولا خصوصية لهما بذلك بل النكاح والشركة والقراض والمساقاة والصرف ، لا يجوز شرط السلف مع واحد منها . وملخصه أن كل عقد معاوضة يمتنع جمعه مع السلف ( والسلف ) بمعنى القرض وهو دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله ( جائز ) أي مندوب ، لما فيه من إيصال النفع للمقترض وتفريج كربته . وقد يعرض له ما يقتضي وجوبه أو حرمته ( في كل شئ ) يحل تملكه ولو لم يصح بيعه فيدخل جلد الميتة المدبوغ ولحم الأضحية ( إلا في الجواري ) فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج ، إلا أن يكون القرض لامرأة أو كانت في سن من لا توطأ ، فإنه يجوز ، كما قيد به اللخمي وغيره المدونة ووقع في بعض النسخ عقب قوله إلا في الجواري . ( وكذلك تراب الفضة ) قال الفاكهاني : لا يجوز قرضه وهو ساقط في بعض الروايات ( ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ) على المشهور وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء : ضع وتعجل . وصورتها : أن يكون لرجل لي آخر دين إلى أجل مثل أن يكون عليه مائة درهم إلى شهر فيقول له رب الدين : عجل لي خمسين وأنا أضع عنك خمسين . وإنما امتنع هذا لان من عجل شيئا قبل وجوبه مسلفا ، فكأن الدافع أسلف رب الدين خمسين ليأخذ من ذمته إذا حل الاجل مائة ففيه سلف بزيادة ، فإن وقع ذلك رد إليه ما أخذه منه ، فإذا حل الاجل أخذ منه جميع ما كان له أولا وهو المائة . ( و ) كذلك ( لا ) يجوز ( التأخير به ) أي بالدين ( على الزيادة فيه ) كما كانت الجاهلية تفعله

507

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست