responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 506


وحيث قلنا يضمنه المشتري فإنه يكون ( من يوم قبضه ) لا من يوم عقده ، وإنما يضمن يوم العقد ما يكون صحيحا ( فإن فات المبيع بيعا فاسدا بأن حال ) عليه ( سوقه ) أي تغير . بزيادة في الثمن أو نقص فيه ( أو تغير في بدنه ) أي في نفسه بزيادة أو نقص فإن ان مقوما ( فعليه قيمته ) بلغت ما بلغت ولو كانت أكثر من الثمن ( يوم قبضه ) لا يوم الفوات ولا يوم الحكم ( ولا يرده ) أي لا يلزمه رد المقوم إذا كان موجودا . ( وإن كان ) مثليا ( مما يوزن أو يكال ) أو يعد ( فليرد مثله ) فإن تعذر المثلي فالقيمة كثمر فات أبانه وتعتبر القيمة يوم التعذر . ( ولا يفوت الرباع حوالة الأسواق ) لان الغالب في شراء العقار أن يكون للقنية فلا يطلب فيه كثرة الثمن ولا قلته بخلاف غيره ( ولا يجوز سلف يجر منفعة ) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ، مثل أن يكون عنده حنطة رديئة فيسلفها لمن يأخذ منه عوضها جيدا . ( و ) كذا ( لا يجوز بيع وسلف ) وصورة ذلك أن تبيع سلعتين بدينارين إلى شهر مثلا ثم تشتري واحدة منهما بدينار نقدا ، فكأن البائع خرج من يده سلعة ودينار نقدا يأخذ عنهما عند الاجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع ، والثاني : عوض عن الدينار المنقود وهو سلف ( وكذلك ) لا يجوز ( ما قارن السلف من إجارة أو كراء ) بشرط

506

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست