نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 505
بقوله : ( ما لم يعلم به البائع ) أما إذا علم أن به عيبا وتبرأ منه فلا يفيده والآخر أن تطول إقامته عنده . أما إذا اشترى عبدا مثلا فباعه بقرب ما اشتراه وشرط البراءة فإنه لا ينتفع بذلك ( ولا يفرق ) بمعنى لا يجوز أن يفرق ( بين الام ) لكن من النسب فقط ( وبين ولدها في البيع ) سواء كانا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . رواه الترمذي وحسنه والتقييد بالام من النسب احتراز من الام من الرضاع فإن التفرقة بينها وبين الولد جائزة وبفقط احتراز من غير الام كالأب ، فإن التفرقة بينه وبين الولد جائزة والمنع من التفرقة مغيا بغاية وهي ( حتى يثغر ) بضم الياء وسكون المثلثة وكسر الغين المعجمة بمعنى حتى تسقط أسنانه فإذا أثغر جازت التفرقة حينئذ لاستغنائه عن أمه في أكله وشربه ومنامه . ( وكل يع فاسد ) كالبيع وقت نداء الجمعة ( فضمانه من البائع ) لأنه على ملكه لم ينتقل إلى ملك المشتري ( فإن قبضه ) أي المبيع بيعا فاسدا ( المبتاع فضمانه من المبتاع ) لأنه لم يقبضه على جهة أمانته ، وإنما قبضه على جهة التمليك ، هكذا علله عبد الوهاب . قال الفاكهاني : وفي تعليله من الاضطراب كما لا يخفى حيث جعل فيما تقدم البيع الفاسد غير ناقل ، وفي هذا جعله ناقلا . ويمكن الجواب بأن قوله : إنما قبضه على جهة التمليك أي بحسب زعمه ، فلما قبضه على جهة التمليك بحسب زعمه وتعدى وأخذه ضمن وإن لم ينتقل له الملك بحسب نفس الامر
505
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 505