responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 504


أيام بعد العقد ( ولا ) يجوز أيضا النقد ( في ) بيع الأمة ( المواضعة ) وهي أن توقف الجارية العلية أو التي أقر البائع بوطئها على يد أمين رجل أو امرأة حتى يتبين هل رحمها مشغول أم لا . وإنما يمتنع النقد في هذه المسائل لثلاث إذا كان بشرط النقد لأنه تارة يصير بيعا ، وتارة سلفا فهو متردد بين السلفية والثمنية . ( والنفقة في ذلك ) أي في بيع الخيار وعلى عهدة الثلاث وعلى المواضعة ( والضمان على البائع ) أي إذا لم يظهر كذب المشتري ولكن لا بد من حلفه ولو غير متهم ( وإنما يتواضع ) وجوبا ( للاستبراء ) جاريتان الجارية ( والتي ) تكون ( للفراش في الأغلب ) وإن لم يعترف البائع بوطئها إذ الغالب فيمن هي كذلك الوطئ فنزل الأغلب منزلة المحقق احتياطا للفروج ( أو ) الجارية ( التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا ) خشية أن تكون حملت فترد ( ولا تجوز البراءة من الحمل ) إذا كانت الأمة علياء ولم يطأها البائع ، فلو تبرأ من حملها فسخ البيع ( إلا ) أن يكون الحمل ( حملا ظاهرا ) فيجوز حينئذ اشتراط البراءة من حملها والتقييد بالعلياء احتراز من الوخش فإنه يجوز اشتراط البراءة من حملها مطلقا سواء كان الحمل ظاهرا أم لا ( والبراءة في الرقيق جائزة ) ظاهره أن غير الرقيق لا تجوز فيه البراءة ، وهو المشهور ، والجواز مقيد بشيئين أحدهما أشار إليه

504

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست