responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 503


القديم من الثمن ) الذي أخذه ( أو يرده ) أي المبيع ( ويرد معه ما نقصه العيب ) الحادث ( عنده وإن رد ) المبتاع ( عبدا ) أو غيره سبب عيب ( و ) الحال أنه ( قد استغله ) غلة غير متولدة كالخدمة ( فله غلته ) إلى حين الفسخ ولا يلزمه شئ لذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : الخراج بالضمان . قال بعضهم : معنى ذلك أن المبيع إذا كان في ضمان المشتري فغلته له ، فإذا فسخ فالغلة حينئذ للبائع كالغلة المتولدة كالولد . ( والبيع على الخيار ) من البائع أو المبتاع أو كل منهما ( جائز ) لقوله عليه الصلاة والسلام :
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا . رواه مالك في الموطأ وشرط الجواز ( إذا ضربا لذلك أجلا ) ويشترط في الاجل أن يكون ( قريبا ) ونهايته إلى ( ما تختبر فيه تلك السلعة أو ) إلى ( ما تكون فيه المشورة ) والمشورة تكون في قلة الثمن أو كثرته وفي الاقدام على الشراء أو على البيع ، والاختبار يكون في حال السلعة وهو مختلف باختلافها فالخيار في الدابة ثلاثة أيام ونحوها وفي الرقيق خمسة أيام والجمعة لاختبار حاله وعمله وفي الدار الشهر ونحوه ( ولا يجوز النقد في ) بيع ( الخيار ولا في ) البيع على ( عهدة الثلاث ) وهي بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب مدة ثلاثة

503

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست