responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 502


( ولا الغش ) وهو أن يخلط الشئ ير ه كخلط العسل بالماء . ( ولا ) تجوز ( الخلابة ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وهي الخديعة بالكذب في الثمن كأن يقول له : أنا أخذتها بعشرين دينارا وأنقص لك من ذلك .
( ولا الخديعة ) وهي أن يخدعه بالكلام حتى يوقعه مثل أن يقول له :
اشتر مني وأنا أرخص لك . ( ولا خلط دنئ بجيد ) كخلط حنطة دنيئة بجيدة . ( لا ) يجوز ( أن يكتم من أمر سلعته ما ) أي شيئا ( إذا ذكره كرهه المبتاع ) كثوب لميت أو المجذوم ( أو كان ذكره أنجس له ) أي للبائع ( في الثمن ) كالثوب الجديد إذا كان نجسا أو مغسولا . ( ومن ابتاع عبدا ) أو غيره ( فوجد به عيبا ) ن التدليس فيه ( فله ) أي للمبتاع الخيار ( بين أن يحبسه ولا شئ له ) في مقابلة العيب الذي وجده ( أو يرده ويأخذ ثمنه ) والتقييد بيمكن التدلس احترازا مما لا يمكن التدليس به إما لظهوره كالعور وإما لخفائه كالجوز يكسره فيجده فارغا فإنه لا كلام للمشتري ( إلا أن يدخله ) أي المبيع ( عنده ) أي المبتاع عيب مفسد ) أي منقص من الثمن كثيرا ( فله ) أي للمبتاع ( أن يرجع ) على البائع ( بقيمة العيب

502

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست