نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 501
إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)
( ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه ) فيجوز للمقترض أن يبيعه قبل أن يستوفيه من المقرض وغيره شرط النقد ، ولا يجوز لجل لأنه إذا باعه للمقرض يكون من فسخ الدين في الدين ، وإن باعه من غيره يكون من بيع الدين بالدين . ( ولا بأس بالشركة ) في الطعام المكيل قبل قبضه وهو أن يشرك غيره في البعض ( و ) كذا لا بأس ب ( التولية فيه ) وهو أن يولي ما اشتراه لآخر ( و ) كذا لا بأس ب ( الإقامة في الطعام المكيل قبل قبضه ) وهو أن يقيل البائع المشتري أو العكس ( وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر ) أي وكان فيه خطر أو غرر ، فالخطر ما لم يتيقن وجوده كقوله : بعني فرسك بما أربح غدا والغرر ما يتيقن وجوده وشك في سلامته كبيع الثمار قبل بدو صلاحها ( في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز ) مثاله في الثمن أن يشتري منه سلعة ببعيره الشارد ، ومثاله في المثمون أن يشتري منه عبده الآبق ، ومثاله في الاجل أن يشتري منه سلعة إلى قدوم زيد ولا يدري متى يقدم ، وقوله : ( ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شئ مجهول ولا إلى أجل مجهول ) مكرر لأنه بعض ما قبله . ( ولا يجوز في البيوع لتدليس ) وهو أن يعلم أن بسلعته عيبا فيكتمه عن المشتري
501
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 501