نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 500
أي شراء المبتاع ( ذلك ) الطعام ( على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف ) وهو بيع الشئ بلا كيل ولا وزن ولا عدد فإن بيعه قبل قبضه جائز على المشهور ، لأنه قد ملكه بالعقد . ولذا لو تلف قبل قبضه كان ضمانه من المشتري ( وكذلك كل طعام ) ربويا كان أو غير ربوي ( أو كل ( إدام ) كالشحم واللحم ( أو ) كل الابزار كالملح أو ( كل شراب ) لا يجوز بيع شئ من ذلك قبل أن يستوفيه ولا يستثنى منه شئ ( إلا الماء وحده ) لأنه ليس بطعام بدليل جواز بيعه بالطعام إلى أجل ( وما يكون من الأدوية ) كالعسل يركب أي مع غيره من العقاقير فيجعل دواء ( و ) ما يكون من ( الزراريع التي لا يعتصر منها زيت ) صوابه : الزرائع لان الواحدة زريعة خفيفة الراء والتشديد من لحن العوام ، وذلك كزريعة السلق وحب الفجل الأبيض وحب البصل . وقوله : التي لا يعتصر منها زيت أي شأنها ذلك يحترز به عن حب السمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر والزيتون فهذه لا يجوز بيعها قبل قبضها . وكذا مصلح الطعام كبصل وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وشمار وكمونين أبيض وأسود ( فلا يدخل ذلك فيما ) أي الذي ( يحرم من الطعام قبل قبضه أو ) فيما يحرم من ( التفاضل في الجنس الواحد منه ) فيجوز بيعه قبل قبضه والتفاضل في الجنس الواحد منها
500
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 500